«المفوضين» توصي برفض تملك المصريين «مزدوجي الجنسية» أراضي سيناء

أوصت هيئة المفوضين، برئاسة المستشار محمد الدمرداش بإصدار حكم من محكمة القضاء إداري برفض تملك المصريين”مزدوجي الجنسية” والأجانب ﻷراضي سيناء، استنادًا لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الصادر عام 2012.

كان جورج أنطوان افستراتيوس أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزير الدفاع، مطالبين ببطلان المادة 8 من القرار الوزاري رقم 959 لسنة 2012 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

558968c157693

وذكر المدعي شرحًا للدعوى: أنه مصري الجنسية ولكنه اكتسب جنسية أخرى وله بعض الأملاك في منطقة جنوب سيناء منها، وقد استقرت ملكيته لتلك القطعة قبل صدور قانون 2012, وبالرغم أن القاعدة سريان القانون بأثر فوري , فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وجاء بالمادة الثامنة منه إلزام المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أخرى بالتصرف في أملاكهم في شبه جزيرة سيناء بالبيع خلال ستة أشهر وإلا تؤول الملكية للدولة مقابل ثمن المثل، مؤكدًا إن تلك المادة مخالفة للدستور والقانون، وتمس بالملكية الخاصة به.

وجاء التقرير الذي أعده المستشار شادي الجرواني، أن المادة ( 2 ) من قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 تنص ان :” لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلاناً مُطلقاً أى عقد تملك يبرم على خلاف ذلك”

وأضافت المادة أنه إذا آلت أى أعيان ( أراضي/عقارات ) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.

ولفت التقرير أن مقيم الدعوى طالب بإلغاء المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية بحجة مخالفتها للمادة الثانية من القانون التي لم تنص على الأثر الرجعي للقانون , إلا أن ذلك مردود عليه بأن القانون حظر في مادته الثانية تملك غير المصريين أو المصريين الذين يحملون جنسية أخرى للأراضي والعقارات المبنية بشبه جزيرة سيناء.

وأكد التقرير أن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لم تاتي بمبدأ جديد لم يرد بالقانون وإنما جاءت منفذة للحظر الوارد به وذلك عن طريق وضعه موضع التنفيذ , فالحظر نص عليه القانون صراحة , وجاءت اللائحة التنفيذية تبين كيفية تطبيقه , وإن لم تقم بذلك فلا يكون للنص القانوني ثمة قيمة تذكر, فعدم وجود نص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية يفرغ نص المادة الثانية من القانون من مضمونه , وإلا سيظل المصريون الذين يحملون جنسيات أخرى مالكين للأراضي والعقارات بسيناء , وهو ما يخالف جوهر النص القانوني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى